الشيخ نجم الدين الطبسي

47

موارد السجن في النصوص والفتاوى

رسول اللّه ( ص ) يقول : من يعمل من أمّتي عمل قوم لوط ، ثم يموت على ذلك ، فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع فيه ، لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط ، المهلكين ، فيحشر معهم » . « 1 » وقد تضعف الرواية بالإرسال ، ولعلّها واقعة خاصة كما ذكر الشهيد الثاني في بعض قضايا علي ( عليه السلام ) « 2 » خاصة إذ لم يكن مع الدعوى شاهد ، نعم أفتى فقهاؤنا بوجوب الدفع وهدر دم الشاذ : 1 - قال ابن البراج : « وإذا أراد انسان غلاما أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات كان دمه هدرا . » « 3 » 2 - قال المحقق الحلي : « للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه . . . ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا . » « 4 » 3 - قال الشهيد الثاني : « والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ولا يجوز الاستسلام . . . » « 5 » . ب - الحبس مع شاهد واحد 1 - قال الشيباني : « ولا كفالة في الحدود والقصاص ، ولا يحبس فيها ، حتى يشهد شاهدان ، أو شاهد عدل يعرفه القاضي . . . » « 6 » . 2 - المدونة : « قلت : أرأيت إن شهد شاهد على القتل خطأ أو عمدا ، أتحبس هذا المشهود عليه حتى تسأل عنه ؟ قال : أمّا في الخطأ ، فلا يحبس لأنّه انما يجب الدية على العاقلة ، وامّا في العمد ، فإنه يحبسه ، حتى يسأل عن الشاهد ، فإذا زكى ، كانت

--> ( 1 ) . مناقب ابن شهرآشوب 2 : 364 - وعنه المستدرك 14 : 345 ح 9 - درر الاخبار 1 : 259 نقلا عن ( الغرر والدرر ) للسيد المرتضى - شرح الاخبار 2 : 320 ح 658 - البحار 79 : 71 و 24 . ( 2 ) . انظر الروضة البهية 10 : 168 - ملاذ الأخيار 16 : 685 . ( 3 ) . المهذب 2 : 514 . ( 4 ) . شرايع الإسلام 4 : 189 - جواهر الكلام 41 : 652 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 15 : 15 . ( 6 ) . الجامع الصغير للشيباني : 369 .